ميثاق مجلس الأعمال اللبناني في الكويت

1) القسم الأول – التأسيس

  1. يتعين تأسيس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت المشار إليه في ما بعد بـ “مجلس الأعمال اللبناني في الكويت” في دولة الكويت، ويعقد المجلس اجتماعاته في جميع الأوقات إما في مقر سفارة لبنان في الكويت أو في مقر إقامة السفير اللبناني في الكويت.
  2. إن مجلس الأعمال اللبناني في الكويت هو منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح تجمع ما بين مجموعات الأعمال اللبنانية والأفراد الذين لديهم إقامة سارية في الكويت بهدف تعزيز الأعمال التجارية اللبنانية في دولة الكويت وتطوير العلاقات القائمة بين الكويت ولبنان.
  3. مجلس الأعمال اللبناني في الكويت هو منظمة غير سياسية وغير دينية بتاتاً، ولا تجري مناقشة أي مسائل سياسية أو دينية في اجتماعات مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أو أي اجتماعات أخرى.
  4. تأسس مجلس الأعمال اللبناني في الكويت بموجب هذه الوثيقة تحت رعاية سفارة لبنان في الكويت.

2) القسم الثاني – الأهداف

  1. في ما يلي الأهداف التي يسعى مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إلى تحقيقها:
  • تعزيز علاقات التواصل والتفاعل بين مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت ومجتمع الأعمال الكويتي والهيئات الحكومية.
  • رفع مستوى الوعي حول الشركات والمنتجات والخدمات والأعمال التجارية اللبنانية في الكويت.
  • تعزيز تنمية التجارة والسياحة (بجميع أنواعها) وتشجيعها بين لبنان والكويت.
  • تشجيع المستثمرين في الكويت على الاستثمار في الفرص التجارية المختلفة في لبنان ودعمهم.
  • التفاعل مع مجموعات الأعمال المماثلة في الكويت وتوطيد أواصر التعاون معها لزيادة حجم شبكة الأعمال.
  • تطوير العلاقات القائمة بين أعضاء مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت وتعزيزها، وتوفير فرص التواصل لهم، حتى يتسنى لهم تبادل الخبرات والمعلومات التجارية.
  • دعم جميع أنواع الفعاليات الثقافية التي تساهم في إبراز التراث اللبناني والتفاعل الإيجابي مع الجمعيات الثقافية الكويتية.
  • مساعدة الجالية اللبنانية في الكويت بكافة الطرق الممكنة.

3) القسم الثالث – العضوية

  1. أنواع العضوية

في ما يلي أنواع العضوية التي يقدمها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت:

أ) عضوية الشركات – المتاحة لـ:

  1. الشركات والمؤسسات التجارية الموجودة في دولة الكويت.

يتعين على كل شركة ترشيح موظف أول ليكون ممثلها الرئيس في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. ويتعين على أعضاء الشركات دفع رسوم العضوية على النحو الذي يحدده مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت (المشار إليه في هذا الميثاق باسم “مجلس الإدارة”) من وقت لآخر.

ب) العضوية الفردية – ويمكن للأفراد التالية الحصول عليها:

  1. المواطنون اللبنانيون الذين لديهم إقامة سارية في الكويت.
  2. المواطنون الكويتيون الراغبون في قبول أحكام هذا الميثاق.
  3. المقيمون بدولة الكويت والحاملين لجنسيات أخرى والذين هم على استعداد لقبول أحكام هذا الميثاق.

ويتعين على الأعضاء الأفراد دفع رسوم العضوية على النحو الذي يحدده مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ج) العضوية الفخرية

يكون كل من السفير اللبناني أو رئيس البعثة ونائب رئيس البعثة والملحق الاقتصادي في سفارة لبنان لدى دولة الكويت دائماً بمثابة أعضاء فخريين في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

لا يجوز للأعضاء الفخريين دفع أي رسوم عضوية ولا يحق لهم التصويت، إلا أن رأيهم يؤخذ في الحسبان.

  1. مدة العضوية

أ) تسري مدة العضوية للأفراد والشركات لمدة سنة مالية واحدة (على النحو المبين أدناه).

ب) تنحصر مدة عضوية الأعضاء الفخريين في مدة تعيين السفير اللبناني أو رئيس البعثة ونائب رئيس البعثة والملحق الاقتصادي في دولة الكويت.

  1. السنة المالية

تبدأ السنة المالية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التقويمية نفسها.

  1. حقوق التصويت

أ) يكون لكل عضو اعتباري حقان من حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ويفترض أن يمثل الشخص المسؤول عن الأعضاء الاعتباريين، الشركة في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت ما لم تصدر الشركة تعليمات تنص على خلاف ذلك.

ب) يكون لكل عضو حق تصويت واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ج) يُشار إلى أعضاء الشركات والأعضاء الأفراد الذين لهم حق التصويت على النحو المنصوص عليه في النقطتين رقمي (أ) و (ب) المذكورين أعلاه في هذا الميثاق باسم “الأعضاء المصوتين”.

د) لا يحق للأعضاء الفخريين التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. ومع ذلك، يحق للأعضاء الفخريين حضور هذه الاجتماعات بصفتهم مراقبين، ويحق لهم كذلك تقديم آراء استشارية.

هـ) يجوز للأفراد والشركات تفويض أي عضو آخر في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت للتصويت نيابة عنهم في اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

  1. القواعد العامة للعضوية

أ) لا يجوز استرداد رسوم العضوية تحت أي ظرف من الظروف.

ب) يتعين طلب رسوم العضوية والحصول عليها بغرض تمويل أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت وفعالياته على النحو الذي يقرره مجلس الإدارة.

ج) يلزم دفع رسوم العضوية في غضون ثلاثة أشهر اعتباراً من 1 يناير من كل سنة تقويمية.

د) تكون عضوية أي فرد جديد أو عضو اعتباري يشترك بعد 31 مارس من كل سنة تقويمية، محدودة حتى نهاية السنة المالية التي اشترك فيها ذلك العضو.

  1. إنهاء العضوية أو استبعادها

أ) يجوز للأفراد والشركات إنهاء عضويتهم عن طريق إرسال إخطار مكتوب (يتم تسليمه باليد أو عبر البريد الإلكتروني) إلى مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ب) يحق لمجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت استبعاد أي عضو من أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إذا أدت تصرفات هذا العضو إلى إلحاق ضرر بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت بالطريقة التي يجدها المجلس كافية لاعتبار ذلك العضو مستقيلاً. ويُتخذ قرار المجلس في هذه الحالة إذا وافق عليه 75% من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين.

  1. الضيوف

أ) يجوز أن يُسمح للضيوف بحضور اجتماعات وفعاليات مجلس الأعمال اللبناني في الكويت الدورية، وفقاً للشروط والقيود التي يضعها مجلس الإدارة.

ب) يحدد مجلس الإدارة رسوم الضيوف اللازمة لحضور الاجتماعات والفعاليات الدورية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ج) لا يُسمح للضيوف بحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

رابعًا. القسم الرابع – مجلس الإدارة

  1. مجلس المؤسسة

سيعين سفير لبنان في دولة الكويت، أو رئيس البعثة، أول أعضاء مجلس الإدارة بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت في مجمل الأمر لفترة انتقالية، وذلك لمدة أقصاها عامين، بغية إطلاق أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على أن يخضع مجلس الإدارة بعد تلك الفترة للقواعد واللوائح الواردة أدناه.

  1. تكوين مجلس الإدارة

أ) يتألف مجلس الإدارة، المشار إليه فيما بعد باسم المجلس، من خمسة وعشرين (25) عضواً، على النحو التالي:

  1. مقعد واحد لعضو الفخري، السفير اللبناني لدى دولة الكويت أو رئيس البعثة.
  2. مقعد واحد لعضو الفخري، نائب رئيس بعثة سفارة لبنان لدى دولة الكويت.
  3. مقعد واحد لعضو الفخري، الملحق الاقتصادي بسفارة لبنان لدى دولة الكويت.
  4. اثنان وعشرون (22) مقعداً يتم انتخابها من أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.
  1. ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

أ) يحق للأعضاء الأفراد الترشح للحصول على عضوية مجلس الإدارة لمدة عامين.

ب) يحق لأعضاء الشركات ترشيح شخص واحد للترشح للحصول على عضوية مجلس الإدارة لمدة عامين.

د) يحق لأي عضو في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت ترشيح عضو آخر بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على أن يكون هذا العضو مؤهلاً للحصول على عضوية مجلس الإدارة بغرض الترشح لمقعد في مجلس الإدارة.

هـ) يتعين على المرشحين إرسال طلباتهم للحصول على عضوية مجلس الإدارة قبل شهر واحد على الأقل من التاريخ المحدد للانتخابات.

  1. مدة مجلس الإدارة

أ) يتعين على الأعضاء الفخريين أن يمثلوا أعضاء دائمين في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على أن يضطلعوا فقط بدور استشاري وأن لا يتمتعوا بحق التصويت.

ب) يتعين على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين العمل في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت لمدة عامين (2).

  1. واجبات مجلس الإدارة

يشكل المجلس هيئة تنفيذية وإدارية لدى مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ويتحمل مسؤولية المهام التالية:

أ. تحقيق الأهداف المحددة في الميثاق.

ب. اقتراح المبادرات وتنفيذها بما يتماشى مع الميثاق المحدد.

ج. إعداد التقرير السنوي لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على أن يتم اعتماده في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

د. إعداد لائحة رسوم العضوية واعتمادها.

ه. إعداد ميزانية مجلس الأعمال اللبناني في الكويت وقوائمها المالية.

و. التخطيط للاجتماعات الدورية التي يعقدها مجلس الأعمال اللبناني في الكويت والأنشطة المختلفة التي تلبي أهداف مجلس الأعمال اللبناني في الكويت وتنفيذها.

ز. انتخاب أعضاء مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت في أول اجتماع ينعقد بعد الانتخابات.

ح. انتخاب مجلس الأمناء من بين أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت في أول اجتماع ينعقد بعد الانتخابات.

  1. اجتماعات مجلس الإدارة

أ) يجتمع مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أربع (4) مرات على الأقل خلال السنة المالية. وتُعقد أية اجتماعات إضافية عندما تتطلب أعمال مجلس الأعمال اللبناني في الكويت ذلك.

ب) يحق لرئيس مجلس الإدارة أو أي أربعة (4) أعضاء آخرين الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة.

ج) يقوم الأمين العام لمجلس الإدارة بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد.

د) لينعقد اجتماع مجلس الإدارة، يجب أن يبلغ النصاب نسبة حضور 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، ومن بينهم الرئيس أو نائبه، علماً بأن الأعضاء الفخريين لا يحتسبون عند إقرار النصاب.

هـ) يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الحاضرين، إلا إذا تطلب أي تعديل للميثاق أن تكون الأغلبية بثُلثي الأعضاء على الأقل.

و) في حال التعادل، يكون تصويت الرئيس نهائياً.

ز) يجوز لأعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات المجلس عن طريق الهاتف أو مؤتمرات الفيديو.

  1. المسؤولين وواجباتهم

أ) يقيم المجلس، في أول اجتماع له بعد الانتخابات، انتخابات سرية لأعضاء المكتب التالية أسماؤهم (وجميعهم من المواطنين اللبنانيين):

  1. الرئيس
  2. نائب رئيس مجلس الإدارة (وظيفتان)
  3. الأمين العام
  4. أمين صندوق

ب) يتعين الرئيس تمثيل مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أمام الأطراف الأخرى. ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت وتحقيق الأغراض والأهداف التي يسعى مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إلى تحقيقها. ويكون الرئيس أيضاً مسؤولاً مسؤولية مشتركة مع أمين الخزانة عن الشؤون المالية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ج) يشغل النائب للرئيس منصب الرئيس في اجتماعات مجلس الأعمال اللبناني في الكويت وذلك في حالة غياب الرئيس، ويتولى كذلك مهام الرئيس في تلك الحالة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى نائب الرئيس وأن يمنحه أي واجبات ومسؤوليات أخرى يراها مناسبة لإدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إدارة تتسم بالفعالية والكفاءة.

د) يتعين على الأمين العام تسجيل جميع مذكرات اجتماعات مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وإعداد جداول أعمال مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وجداول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية، والتأكد من تسليم الإخطارات باجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية خلال الأطر الزمنية المحددة والمبينة في هذا الميثاق، والاحتفاظ بسجل لجميع وثائق مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. ويجوز لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، أن يعهد إلى الأمين العام وأن يمنحه أي واجبات ومسؤوليات أخرى يراها مناسبة لإدارة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إدارة تتسم بالفعالية والكفاءة.

هـ) تتمثل واجبات أمين الخزانة في تتبع جميع القضايا المالية المتعلقة بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: رسوم العضوية، والرعاية، والفواتير، والمدفوعات، والحسابات، وما إلى ذلك. ويتعين على أمين الخزانة إعداد القوائم المالية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على
أن يجري مناقشتها في اجتماع مجلس الإدارة ثم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية العادية. ويتعين على أمين الخزانة تحصيل رسوم العضوية وأي رسوم رعاية إلى جانب أية قوائم مالية شفافة وواضحة، والاحتفاظ بها.

و) يجوز تكليف أعضاء مجلس الإدارة بواجبات ومسؤوليات محددة بقرار من المجلس وفق ما يراه مناسباً.

ز) يتعين اختيار المسؤولين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو المعينين.

  1. المساعد الإداري لمجلس الإدارة

يجوز لمجلس الإدارة تعيين مساعد إداري للمجلس يضطلع بالأدوار التالية:

أ) مساعدة الأمين العام لمجلس الإدارة في جميع مهامه.

ب) مساعدة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم.

ج) إعداد أي مستندات وجداول أعمال ودعوات وغيرها بناءً على طلب المجلس.

د) التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم وأعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت والأطراف الأخرى وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة.

يتعين تزكية المساعد الإداري لمجلس الإدارة من جانب أي عضو في مجلس الإدارة وتعيينه بقرار من مجلس الإدارة، على أن يحدد مجلس الإدارة الأجر الذي يلزم دفعه إلى هذا المساعد الإداري من صندوق مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

  1. وظائف مجلس الإدارة

أ) في حالة خلو أحد مقاعد مجلس الإدارة، يحق لأعضاء مجلس الإدارة تعيين عضو مؤهل آخر للفترة المتبقية.

ب) في حالة شغور خمسة (5) من مقاعد مجلس الإدارة في الوقت ذاته، يتم فصل مجلس الإدارة تلقائياً ويتعين على الرئيس أو عضوين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة المطالبة بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في غضون شهر واحد بحد أقصى بعد علم مجلس الإدارة بالمنصب الخامس الشاغر.

  1. عدم تلقي مجلس الإدارة أية تعويضات

لا يجوز أن يتلقى أعضاء مجلس الإدارة، سواء كانوا مسؤولين أو موظفين آخرين، أي تعويض من أي نوع مقابل أدوارهم التي يضطلعون بها في مجلس الإدارة، ذلك لأن أدوارهم تلك التي يضطلعون بها تعتبر أدوار تطوعية.

5) القسم الخامس – مجلس الأمناء

  1. سيعين سفير لبنان في دولة الكويت، أو رئيس البعثة، أول أعضاء مجلس الإدارة في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت في مجمل الأمر لفترة انتقالية، وذلك لمدة أقصاها عامين، بغية إطلاق أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، على أن يخضع مجلس الإدارة بعد تلك الفترة للقواعد واللوائح الواردة أدناه.
  2. يقوم مجلس الأمناء بأعمال الهيئة الاستشارية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ويكون مسؤولاً عن دعم أعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهدافهم التي ينشدونها، عند الاقتضاء.
  3. يتألف مجلس الأمناء من اثني عشر (12) عضواً، ينتخب مجلس الإدارة أحد عشر (11) منهم، على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من بين أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت الأفراد أو الشركات المؤهلين.
  4. يكون رئيس مجلس الإدارة بمثابة عضو بمجلس الأمناء ورئيساً له.
  5. يجتمع مجلس الأمناء عند الاقتضاء، بناء على دعوة رئيسه أو اثنين من أعضائه.
  6. تكون مدة عضوية مجلس الأمناء نفس مدة مجلس الإدارة.
  7. يطبق مجلس الأمناء نفس القواعد المعمول بها في مجلس الإدارة في الأمور المتعلقة بالترشيحات والاجتماعات والشواغر بمجلس الأمناء حسبما هو محدد في القسم الرابع الوارد أعلاه.

6) القسم السادس – اجتماع الجمعية العمومية العادية

أ) تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك في شهر نوفمبر من كل سنة مالية.

ب) يتعين على مجلس الإدارة دعوة أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد. ولابد أن يحدد إخطار الدعوة تاريخ الاجتماع ووقته ومكان انعقاده وجدول أعماله.

ج) لا يجوز أن يقل نصاب اجتماع الجمعية العمومية العادية عن 50% من الأعضاء المصوتين.

د) تتخذ الجمعية العمومية العادية قراراتها بالأغلبية البسيطة للحضور.

هـ) يجوز فقط للأعضاء الذين سدّدوا رسوم العضوية، وحدهم دون غيرهم، الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

و) فيما يلي مهام اجتماع الجمعية العمومية العادية:

  1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب الاقتضاء.
  2. اعتماد القوائم المالية التي يعلن عنها أمين الخزانة.
  3. الموافقة على التقرير السنوي الصادر عن مجلس الأعمال اللبناني في الكويت الذي يمثله رئيس مجلس الإدارة والذي يقدم ملخّصاً لأنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت للعام الحالي والتوجهات المتعلقة بالعام المقبل.
  4. الموافقة على أي أمور أخرى يعلن عنها المجلس.

7) القسم السابع – اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

أ) تجتمع الجمعية العمومية غير العادية في أي وقت خلال السنة المالية بناءً على طلب مكتوب صادر من:

  1. ما لا يقل عن خمسة (5) أعضاء من مجلس الإدارة،
  2. ما لا يقل عن 50% من الأعضاء المصوتين في مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

ب) يتعين على أمين مجلس الإدارة دعوة أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد. ولابد أن يحدد إخطار الدعوة تاريخ الاجتماع ووقته ومكان انعقاده وجدول أعماله.

ج) لا يجوز لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية أن يناقش الأمور المحددة في جدول الأعمال فقط ولا يجوز له كذلك التصويت عليها.

د) يبلغ نصاب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 75% على الأقل من الأعضاء المصوتين.

هـ) تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

و) يجوز فقط للأعضاء الذين سدّدوا رسوم العضوية، وحدهم دون غيرهم، التصويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

ز) في ما يلي مهام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

  1. تعديل الميثاق فقط بناءً على اقتراح أو توصية من المجلس،
  2. حلّ مجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

8) القسم الثامن – الاجتماعات والأنشطة الدورية

أ) يحدد المجلس تاريخ الاجتماعات الدورية والأنشطة الخاصة بمجلس الأعمال اللبناني في الكويت ووقتها ومكانها.

ب) يقرر المجلس هوية المتحدث في الاجتماعات والأنشطة الدورية لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت وموضوع كل جلسة طالما أنه لم يرتكب أي انتهاك بحق أي سياسات أو قوانين أو لوائح محلية ولم يرتكب كذلك أي انتهاك بحق الغرض المنشود من هذا الميثاق.

ج) يتعين على الأمين العام دعوة أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت إلى الاجتماعات الدورية، قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المحدد.

9) القسم التاسع – اللجان

ينشئ المجلس، بالتنسيق مع الأعضاء الفخريين، لجاناً متخصصة، من وقت إلى آخر، حسب الاقتضاء، وذلك لتنفيذ أي أنشطة أو فعاليات تابعة لمجلس الأعمال اللبناني في الكويت.

يحدد المجلس بالتنسيق مع الأعضاء الفخريين مهام اللجنة ومدة عملها وأعضائها.

10) القسم العاشر – تسوية المنازعات

في حالة نشوء أي نزاع بين أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أو أي نزاع آخر فيما يتعلق بهذا الميثاق أو أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، يلزم إحالة تلك المسألة مباشرة إلى السفير أو رئيس البعثة الذي يمكنه تعيين محكم عند الضرورة.

يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الأعمال اللبناني في الكويت الالتزام بالقرارات التي يتخذها المحكم، واحترام هذه القرارات وتنفيذها وفقاً لذلك.

يحق للمحكم التشاور مع أي شخص يراه ضرورياً لتقديم قرار عادل.

11) القسم الحادي عشر – تحديد المسؤولية

يقر كل عضو يشارك في نشاط مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، وكل ضيف يرافق العضو في أي نشاط من هذا القبيل، ويوافق على أن يقوم بذلك على مسؤوليته وحده، على اعتباره شرطاً للقبول في أي نشاط، ويوافق على ألا تتحمل الحكومة اللبنانية وسفارة لبنان في دولة الكويت ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت وموظفيه أو مسؤوليه أو أعضاء مجلس الإدارة أو الرعاة (يُشار إليهم فيما يلي باسم الأطراف المستلمة للتعويض)، أي مسؤولية، أيا كان نوعها، عن أي فعل أو إغفال (بما في ذلك الإهمال أو الإغفال) يتخذه أي منهم في ما يتعلق بأي نشاط من أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. وعلاوة على ذلك، يقر كل عضو أو ضيف أيضاً بأن الأطراف المستلمة للتعويض لن تتحمل أي مسؤولية، أيا كان نوعها، عن أي ضرر يحدث أثناء سفره من وإلى أي نشاط من أنشطة مجلس الأعمال اللبناني في الكويت أو حضوره أو الوصول إليه. ويوافق كل عضو أو ضيف أيضاً على عدم رفع أي دعوى على أي من الأطراف المستلمة للتعويض أو متابعتها في أي محكمة أو أي اجتماع مختص آخر، ويوافق بموجب هذه الوثيقة على وقف أي مطالبة من هذا القبيل إذا تم تقديم واحدة منها.

——————————————————— النهاية ———————————————————

أقر أنا، الموقع أدناه، السفير جان مكارون، القائم بشؤون سفارة لبنان في دولة الكويت، بأني قد قرأت هذا الميثاق ووافقت عليه، وأوافق بموجب هذه الوثيقة على مضمونه.